تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( و ) كره ( أكل وشرب بشماله بلا ضرورة , فإن فعل كره ) لحديث ابن عمر مرفوعا : ﴿ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ; فإن الشيطان يأكل بشماله ولا يأكل بيمينه ﴾ متفق عليه ( فإن أمسك بيمينه خبزا وبشماله أدما ) وجعل يأكل من هذا , ويتأدم من هذا ( فكذلك ) أي : يكره ; لأنه أكل بشماله ( ولما فيه من الشره , و ) كره ( قرانه في تمر ونحوه ) ( مما جرت العادة بتناوله إفرادا ) لما فيه من الشره أيضا ( و ) كره الإمام أحمد ( أن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا فيحرم أكله بلا إذنهم ) لقوله تعالى : ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴾ . الآية . وكذا الذي يتبع الضيف من غير أن يدعى وهو الطفيلي ( و ) إن فجأهم ( بلا تعمد ) فله أن ( يأكل ) نصا إن كان من عادة رب الأكل السماحة . ( و ) كره ( تعلية قصعة بخبز وطبيخ ) لأنه استبذال له ( و ) كره أحمد ( كونه ) أي : الخبز ( كبارا ) وقال : ليس فيه بركة , وذكر معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعاما فكسر الخبز قال أحمد : لئلا يعرفوا كم يأكلون . ( و ) تكره ( إهانته فلا يمسح يده أو السكين به ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ أكرموا الخبز ﴾ . ( و ) كره أكل ما انتفخ من خبز أو أكل ( وجهه , وترك الباقي ) منه ; لأنه كبر . ويسن تخليل أسنانه إن علق بها شيء من الطعام روي عن ابن عمر : ترك الخلال يوهن الأسنان . ولا يخلل أسنانه في أثناء الطعام ولا بعود يضره ( و ) كره ( بلع ما أخرجه الخلال , ) ( ولا ) يكره بلع ( ما قلعه بلسانه ) كسائر ما بفيه . ( وحرم أخذ شيء من الطعام بلا إذن ربه ) لما فيه من الافتئات عليه ( وجوزه في الرعاية ) الكبرى فقال : له أخذ ما علم ورضي ربه به , وإطعام الحاضرين معه وإلا فلا . والمذهب لا بد من الإذن الصريح

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٤٩