تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزائر طعاما بعينه وإن خير ) الزائر ( بين طعامين اختار الأيسر ) منهما لئلا يحمل رب الطعام على التكلف ( إلا أن يعلم أن مضيفه يسر ) باقتراحه , ولا يقصر ; فلا بأس بالاقتراح , لأنه من إدخال السرور ( ولا خير فيمن لا يضيف . ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع ) كتقبيل الحجر الأسود ( ولا يكره شربه قائما وشربه قاعدا أكمل ) قال في ' الفروع ' وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ويتوجه كشرب ( وإذا شرب ) لبنا أو غيره ( سن أن يناول الأيمن ) ولو صغيرا أو مفضولا , ويتوجه أن يستأذنه في مناولته الأكبر فإن لم يأذن ناوله له ( وكذا غسل يديه ) يكون للأيمن فالأيمن ( ورش نحو ماء ورد ) كماء زهر وغيره من أنواع الطيب , وكذا التجمير بالعود ونحوه ( ويبدأ ) في ذلك كله ( بأفضلهم ثم بمن على اليمين ) لفعله عليه الصلاة والسلام في الشرب , وقس الباقي ( ولا يعب الماء عبا بل ) يمصه ( مصا مقطعا ثلاثا ) للخبر وتقدم .

| فصل

( يكره أكل ) الطعام ( من أعلى الصحفة أو وسطها ) لحديث ابن عباس مرفوعا : ﴿ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة , ولكن ليأكل من أسفلها ; فإن البركة تنزل من أعلاها ﴾ وفي لفظ آخر : ﴿ كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها ﴾ رواه ابن ماجه . ( و ) كره لحاضر ( فعل ما يستقذره من غيره نحو مخاط وبصاق ونفض يده في القصعة ) لما فيه من الاستقذار ( وكره تقديم رأسه إليها ) أي القصعة ( عند وضع لقمة بفمه ) لأنه ربما سقط من فمه شيء فيها فقذرها ( و ) كره ( غمس بقية لقمة أكل منها في المرقة ) لأنه قد يكرهه غيره

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٤٧