تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( ولا بأس ) بالأكل ( بملعقة ) وإن كان بدعة ; لأنها تعتبر بها الأحكام الخمسة ( و ) يسن أكله ( بثلاث أصابع ) لحديث كعب بن مالك قال : ﴿ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع , ولا يمسح يده حتى يلعقها ﴾ . ولم يصحح أحمد حديث أكله عليه الصلاة والسلام بكفه ( فيكره ) الأكل ( بأقل ) من ثلاث أصابع ; لأنه كبر ( و ) يكره أيضا ( بأكثر ) من ثلاث ; لأنه شره , ما لم تكن حاجة . قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الأكل بالأصابع كلها فذهب إلى ثلاث أصابع . ( و ) يسن ( تخليل ما علق بأسنانه ) من طعام . قال في ' المستوعب ' روي عن ابن عمر : ترك الخلال يوهن الأسنان . وذكره بعضهم مرفوعا , وروي : ﴿ تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ﴾ . قال الناظم : ويلقي ما أخرجه الخلال , ولا يبتلعه للخبر . ( و ) يسن ( مسح الصحفة ) التي أكل منها ( و ) يسن ( أكل ما تناثر ) منه أو سقط منه من الفم بعد إزالة ما عليه من أذى ; لحديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأرض وليأكلها ﴾ رواه ابن ماجه ( و ) يسن لمن أكل مع غيره ( غض طرفه عن جليسه ) لئلا يستحيي ( و ) يسن ( إيثاره على نفسه ) لمدحه تعالى فاعل ذلك بقوله : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ﴾ الآية ( وشربه ثلاثا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ مصوا الماء مصا , ولا تعبوه عبا , فإن الكباد من العب ﴾ . والكباد بضم الكاف والباء الموحدة , قيل : وجع الكبد , ويعب اللبن ; لأنه طعام ( وسن تمضمض من شرب ) قاله في ' الآداب ' , ويتوجه أن تستحب المضمضة من

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٤٣