تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

|2 فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بها

( يستحب ولو لمتوضئ غسل يديه قبل أكل متقدما ) ربه وغسلهما ( بعده ) أي : الأكل ( متأخرا به ربه و ) يستحق غسل فمه بعده , وأن ( يتوضأ الجنب قبل ) أي : الأكل لحديث عائشة قالت : ﴿ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة ﴾ . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . ( ولا يكره غسل يديه بإناء أكل فيه ) نص عليه ( ولا ) يكره غسلهما ( بطيب ) كماء ورد ونحوه ( وكره ) غسلهما ( بطعام ) وهو القوت ( ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ) ونحوه . قال الشيخ تقي الدين : الملح ليس بقوت , وإنما يصلح به القوت . فعليه لا يكره الغسل به و ( لا ) بأس بغسل اليدين ( بنخالة ) ; لأنها ليست قوتا ( أو لحاجة ) دعت لاستعمال القوت ( كدبغ بدقيق شعير وتداو بلبن لجرب ) ونحو ذلك يرخص فيه للحاجة . ( وتسن تسمية جهرا على أكل وشرب ) لحديث عائشة مرفوعا : ﴿ إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله , فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله , فليقل : بسم الله أوله وآخره ﴾ . وقيس عليه الشرب ( فيقول ) الآكل والشارب ( بسم الله ) قال الشيخ تقي الدين ( وإن زاد الرحمن الرحيم فحسن ) , بخلاف الذبح فإنه قد قيل : لا يناسب ذلك . انتهى . ( فإن ذكر في أثناء ) الأكل ( قال ) ندبا ( بسم الله

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٤١