, فهو كالأجنبي وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها فإنها في حق الأجنبي كالمتوفى عنها . ( و ) يحرم أيضا ( تعريض ) وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره ( بخطبة ) مطلقة ( رجعية ) لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح ( ويجوز تعريض في عدة وفاة ) للآية , ﴿ ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيم من أبي سلمة , فقال : لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه , وموضعي من قومي ﴾ وكانت تلك خطبته رواه الدارقطني . وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة , ( و ) يجوز التعريض بخطبة معتدة ( بائن ولو بغير طلاق ) ( ثلاث , وفسخ لعنة وعيب ) لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا ( وهي ) أي : ( المرأة في جواب ) للمخاطب ( كهو ) أي : الخاطب ( فيما يحل ويحرم ) من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذن , ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة ( والتعريض ) من الخاطب ( نحو ) أن يقول : ( إني في مثلك لراغب , ولا تفوتيني بنفسك , وإذا انقضت عدتك فأعلميني ) وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها , نحو : ما أحوجني إلى مثلك ( وتجيبه ) تعريضا ( بنحو : ما يرغب عنك , وإن قضي شيء كان ) ونحو ذلك , كإن يكن من عند الله يمضه و ( تحرم خطبة على خطبة مسلم ) لحديث أبي هريرة مرفوعا : ﴿ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ﴾ . رواه البخاري والنسائي , ولأن في خطبة الثاني إفسادا على الأول وإيقاعا للعداوة . و ( لا ) تحرم خطبة على خطبة ( كافر ) لمفهوم قوله : على خطبة أخيه ( كما لا )
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي