( وصوت الأجنبية ليس بعورة , ويحرم تلذذ بسماعه ) أي : صوت المرأة غير زوجته وسريته , ( ولو ) كان صوتها ( بقراءة ) لأنه يدعو إلى الفتنة بها , وتقدم في الصلاة أنها تسر بالقراءة إن سمعها أجنبي . ( وحرم خلوة غير محرم ) بذات محرمه ( على الجميع مطلقا ) أي : بشهوة ودونها و ( كرجل ) واحد يخلو ( مع عدد من نساء وعكسه ) بأن يخلو عدد من رجال بامرأة ( ولو ) كانت خلوتهم ( برتقاء ) لما تقدم ( و ) حرم ( تزين امرأة لمحرم , كأب وأخ , غير زوج وسيد ) لدعائه إلى الافتتان بها
| فصل
( يحرم تصريح وهو ) أي التصريح : ( ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة ) بائن إجماعا , ومثلها مستبرأة , عتقت بموت سيد ونحوه , كقوله : أريد أن أتزوجك , أو إذا انقضت عدتك تزوجتك , أو زوجيني نفسك , لمفهوم قوله تعالى : ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح , ولأنه لا يؤمن أنه يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل , انقضائها ( إلا لزوج تحل له ) كالمختلعة والمطلقة دون ثلاث على عوض , لأنه يباح له نكاحها في عدتها , أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه , فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني , بها والموطوءة بشبهة