تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مبعضة ) طاوعت على الزنا ; فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها , بل له من مهرها ( بقدر رق ) لأن رضاها لا يسقط حق غيرها من مهرها . ( ويتجه و ) كذا ( غير مكلفة ) كصغيرة ومجنونة طاوعت على الزنا ; فعلى واطئها مهر مثلها ; لأن إذنها غير معتبر في تزويج نفسها فهنا أولى , وهو متجه . ( وعلى من أذهب عذرة ) بضم العين أي : بكارة ( أجنبية ) غير زوجته ( بلا وطء ) كما لو دفعها أو أدخل أصبعه في قبلها ( أرش بكارتها ) لأنه إتلاف جزء , ولم يرد الشرع بتقدير عوضه , فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات ( وهو ) أي : أرش البكارة ( ما بين مهر ثيب وبكر ) هذا المذهب ; وعليه جمهور الأصحاب , وجزم به في ' الوجيز ' وغيره وقدمه في ' الهداية ' ' والمستوعب ' ' والخلاصة ' ' والرعايتين ' ' والحاوي الصغير ' ' والفروع ' وغيرهم , وقدمه في ' المبدع ' ' والشرح ' وكلامهم أولا صريح في أنه حكومة , قالوا : لأنه إتلاف جزء , ولم يرد الشرع بتقدير ديته , فرجع فيه إلى الحكومة ; كسائر ما لم يقدر , وهو صريح كلامه في ' شرح المنتهى ' في الجنايات , ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك . ( وإن فعله ) أي : إذهاب العذرة ( زوج ) بلا وطء ( ثم طلق ) التي أذهب عذرتها بلا وطء ( قبل دخول ) بها وخلوة ونحو قبلة ( لم يكن عليه إلا نصف المسمى ) لقوله تعالى : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ الآية وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة , فليس لها إلا نصف المسمى , ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد ; فلا يضمنه بغيره , كما لو أتلف عذرة أمته . ( ويتجه ) أن من أذهب عذرة زوجته , ثم طلقها قبل تقرر المهر ; فعليه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٢٦