نصف ما سمى لها في العقد ( إن كان ) قد سمى لها مهرا ( وإلا ) يكن سمى لها مهرا , فعليه لها ( المتعة ) هذا مع إتلاف الزوج عذرتها وحده ( و ) أما لو أتلفها ( مع مشاركة أجنبي ) له في الإتلاف ولو محرمها ذكرا كان أو أنثى ( فلكل حكمه ) على ما تقدم من التفصيل وهو متجه . فائدة قال الموفق في فتاويه : لو مات أو طلق من دخل بها , فوضعت في يومها , ثم تزوجت فيه , وطلق قبل دخوله , ثم تزوجت في يومها من دخل بها ; فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصف . ( ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد ) كالنكاح بلا ولي ( قبل طلاق أو فسخ ) لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد , فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه , ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها , كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر ( فإن أباهما ) أي : الطلاق والفسخ ( زوج فسخه حاكم ) نصا ; لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه , فإذا تزوجت بآخر قبل التفريق ; لم يصح النكاح الثاني , ولم يجز تزويجها بثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما . تتمة : وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع كنكاح زوجة الغير أو نكاح المعتدة من غير زنا وإلا فهو مختلف فيه ; وهو عالم بأنها زوجة الغير أو معتدة , وعالم بتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة بالحال ; فلا مهر لها إن كانت حرة ; لأنه زنا يوجب الحد , وهي مطاوعة عليه , وإن جهلت تحريم ذلك أو كونها في عدة ; فلها مهر المثل بما نال من فرجها
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي