تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. تنبيه : لو اتحد الإكراه , وتعدد الوطء فالواجب مهر واحد , و ( لا ) يتعدد المهر بتعدد وطء ( بشبهة ) واحدة مثل أن اشتبهت عليه الموطوءة بزوجته و ( دامت ) تلك الشبهة حتى وطئ مرارا فعليه مهر واحد ; لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد , ولا يتعدد المهر أيضا بتعدد الوطء في نكاح فاسد لدخولها على أن تستحق مهرا واحدا . ( ومن طلق قبل دخول ) وخلوة طلقة ( ثم وطئ يظن أن لا إبانة لزمه مهر المثل ) بالوطء ; لأنه وطء شبهة ( و ) لزمه أيضا ( نصف مسمى ) بالطلاق قبل الدخول لما تقدم . ( ويجب ) مهر ( بوطء ميتة ) كالحية ( ويتجه ) محل وجوب المهر في وطء ميتة إذا كانت ( غير زوجته ) أما زوجته ; فلا شيء عليه في وطئها حية وميتة ; لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها ; لأن بعض علق النكاح باق , وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه , وأنه لا يجب بوطئها ميتة مع ما يجب بوطء غيرها . قال القاضي في جواب مسألة : ووطء الميتة محرم ولا حد ولا مهر انتهى , وهو متجه . و ( لا ) يجب مهر بوطء ( مطاوعة ) على زنا , لأنه إتلاف بضع برضى مالكه , فلم يجب له شيء كسائر المتلفات , وسواء كان الوطء في قبل أو دبر ( غير أمة ) فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ; لأنها لا تملك بضعها , ويتعدد المهر بتعدد وطئها ولو مطاوعة ; لأن الحق في المهر للسيد ; فلا يسقط بمطاوعتها , أو غير

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٢٥