علمناه كبدل متلف ( و ) يجب مهر المثل أيضا ( بإكراه ) امرأة ( على زنا ) إن كان الوطء في قبل و ( لا ) يجب المهر بوطئها في ( دبر ) ; لأنه ليس محلا للوطء ( و ) لا يجب المهر في ( لواط ) لأنه غير مضمون على أحد ; لعدم ورود الشرع ببدله , ولا هو إتلاف لشيء , فأشبه القبلة , والوطء دون الفرج ( دون أرش بكارة ) فلا يجب مع المهر ; لأن الأرش يدخل في مهر المثل ; لأنه يعتبر ببكر مثلها , فلا تجب مرة أخرى , وسواء كانت الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه ; لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب , كالمال . ( ويتجه : ) أن الإكراه على الزنا يجب فيه المهر دون أرش البكارة إذا كان ( في غير أمة غصبت ) أما وطء الأمة المغصوبة ففيه مهر المثل وأرش البكارة معا , وتقدم في الغصب أنه يجب بوطء غاصب عالم تحريمه حد ومهر أمة وأرش بكارة ونقص بولادة , وتضمن لو ماتت بنفاس , والولد ملك لربها , وهو متجه . . ( ويتعدد ) المهر ( بتعدد شبهة ) كأن تشتبه الموطوءة بزوجته , ثم يتبين له الحال , ويعرف أنها ليست زوجته , ثم تشتبه عليه مرة أخرى أو تشتبه الموطوءة عليه بزوجته فاطمة , ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك . وتقدم في الكتابة يتعدد بوطئه مكاتبته إن استوفت مهر الوطء الأول , وإلا فلا , وقاله في ' المغني ' ' والنهاية ' ( و ) يتعدد المهر بتعدد ( إكراه ) على زنا بمكرهة كل مرة ; لأنه إتلاف , فيتعدد بتعدد سببه ; لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ فلها المهر بما استحل من فرجها ﴾ أي : نال منه , وهو الوطء , لأن ذكر الاستحلال في غير موضع الحل دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه , وهي الوطء , ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه , فأوجب القيمة , وهي المهر , وتتعدد بتعدد الوطء
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي