تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القرابة البعيدة عند عدم القرابة القريبة ( ومن كان عادتهم التخفيف ) في المهر ( على عشيرتهم دون غيرهم , اعتبر ذلك ) لأن العادة لها أثر في المقدار فكذا في التخفيف .

| فصل

( ولا مهر بفرقة قبل دخول ) أو خلوة ( في نكاح فاسد , ولو بطلاق أو موت ) ; لأن المهر يجب بالعقد الفاسد وجوده كعدمه , فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره ; فلا مهر فيه ; لأنه عقد فاسد , فيخلو من العوض كالبيع الفاسد والإجارة الفاسدة ( وإن وطئ أو خلا بها ) فيه ( استقر ) عليه ( المسمى ) نصا لما في بعض ألفاظ عائشة , ولها الذي أعطاها بما أصاب منها . قال القاضي : حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد بإسنادهما , ولأنهما اتفقا على أنه المهر ; فيلزمهما ذلك باعترافهما واستقراره بالخلوة بقياسه على العقد الصحيح , ولأنه مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلك ( بخلاف بيع فاسد ) تلف ( ف ) إن ( فيه قيمته أو مثله لا ثمنه ) ذكر معناه في ' الإنصاف ' قال في شرح الإقناع قد يشكل عليه ما يأتي في الطلاق من أن العتق يقع في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد , إلا أن يقال : هذا حكم من أحكام البيع وأكثرها منتف , بخلاف النكاح . ( ويجب مهر مثل بوطء , ولو ) كان الوطء ( من مجنون في ) نكاح ( باطل إجماعا ) كنكاح خامسة أو معتدة ( لجاهلة تحريم ) . ( و ) يجب مهر المثل للموطوءة ( بشبهة ) كمن وطئ امرأة ليست زوجة ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته . قال في ' الشرح ' ' والمبدع ' بغير خلاف

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٢٣