لقادم من سفر ) نص عليه في رواية ابن منصور , وذكر حديث خالد بن الوليد أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ قدم من غزو فقبل فاطمة ﴾ ( لكن لا يفعله على الفم أبدا , بل الجبهة والرأس ) ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له , قال : لا ينبغي إلا لضرورة ; ونقل المروذي : تضع يدها على صدره , قال : ضرورة . ( وكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين متجردين تحت ثوب أو لحاف واحد ) ذكره في ' المستوعب ' و ' الرعاية ' . وقد ﴿ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد , والمرأة المرأة ﴾ . قال في ' المستوعب ' : ما لم يكن بينهما ثوب , فلا يكره نومها تحت ثوب واحد , أو لحاف واحد , وهو مفهوم من قوله : متجردين . ( ويتجه ) أن كراهة ( هذا ) النوم على الهيئة المذكورة ( مع أمن فتنة ) عليهما أو على أحدهما ( و ) أمن ( نظر عورة ) ( و ) أمن ( لمس ) بشرة ( وإلا ) يؤمن ذلك أو كان أحدهما غير زوج وسيد , والآخر أنثى , أو كان رجل مع أمرد ( حرم ) نومهما تحت ثوب واحد , أو لحاف واحد ; لما يأتي في الإخوة , وهو متجه . ( وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ) ذكورا كانوا أو إناثا , أو إناثا وذكورا ( فرق ) أي : فرق وليهم ( بينهم في المضاجع ) لقوله عليه السلام : ﴿ وفرقوا بينهم في المضاجع ﴾ أي : حيث كانوا ينامون متجردين كما في ' المستوعب ' و ' الرعاية ' . قال في الآداب : هذا والله أعلم على رواية عن أحمد , واختارها أبو بكر . والمنصوص : واختار أكثر أصحابنا وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر , وأن له عورة يجب حفظها , أي : عن المباشرة
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي