تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سواء كان المكتوب فيه ذلك لوحا أو قطعة حرير أو ورق أو غيره ولو طلقت ( قال ذلك كله الشيخ ) تقي الدين : لأن العادة أخذها لذلك . ( وترد هدية ) على زوج . ( ويتجه ) أن ما كان من هدية أهداها الخاطب ( بعد عقد ) يرد بحصول فرقة ( لأن ما ) أهدي ( قبله ) أي : العقد ( تقرر به ) أي : بالعقد , وهو متجه . ( في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر ) كفسخها لعيبه ونحوه وفي فرقة قهرية ( كفسخ ) من قبلها ( لفقد كفاءة وعيب قبل دخول ) لدلالة الحال أنه وهب بشرط بقاء العقد , فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب , قال في ' شرح الإقناع ' قياس ذلك لو وهبته هي شيئا قبل الدخول ثم طلق ونحوه ( وتثبت ) الهدية للزوجة ( مع ) فسخ للنكاح ( مقرر له ) أي الصداق كوطء وخلوة ( أو ) مقرر ( لنصفه ) كطلاق ونحوه , فلا رجوع له في الهدية إذن ; لأن زوال العقد ليس من قبلها ( ومن أخذ شيئا بسبب عقد ) بيع ونحوه ( كدلال ) وكيال ووزان . ( فقال ابن عقيل ) في ' النظريات ' ( إن فسخ ) بيع ( بنحو إقالة مما يقف على تراض ) من المتعاقدين كشرط الخيار لهما ثم يفسخان البيع ( لم يرده ) أي المأخوذ ; للزوم البيع , وإلا يقف الفسخ على تراضيهما ( كفسخ لعيب يرده ) أي : المأخوذ بسبب العقد ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه ( وقياسه ) أي : قياس البيع ونحوه ( نكاح فسخ العقد لعدم كفاءة ) الزوج ( أو ) ظهور

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢١٥