.
| فصل
( وهدية زوج ليست من المهر ) نصا ( فما ) أهداه الزوج من هدية ( قبل عقد إن وعدوه ) بأن يزوجوه ( ولم يفوا ) بأن زوجوا غيره ( رجع بها ) قاله الشيخ تقي الدين ; لأنه بذلها في نظير النكاح , ولم يسلم له , وعلم منه أنه إن امتنع هو لا رجوع له كالمجامل إذا لم يف بالعمل . ( وما قبض ) أي : قبضه بعض أقاربها كالذي يسمونه ( مأكلة بسبب نكاح ; فحكمه كمهر فيما يقدره ويسقطه وينصفه ) ويكون ذلك لها , ولا يملك الولي منه شيئا إلا أن تهبه له بشرطه , إلا الأب فله أن يأخذ بالشرط وبلا شرط من مالها ما شاءت بشرطه , وتقدم . ( ويتجه : ) أن محل كون حكم المجعول مأكلة كمهر حيث قبضه أولياء المرأة أما ( قبل قبض ) ذلك ( فله ) أي : الخاطب ( الرجوع ) بما شرطه لهم ( لأنه تبرع ) لم يقبض , فكان له الرجوع به كمن أخرج مالا للصدقة , ثم بدا له الرجوع وهو متجه . ( فلو اتفقوا ) أي : الخاطب مع المرأة ووليها ( على النكاح من غير عقد فأعطى ) الخاطب ( أباها لأجل ذلك شيئا ) من غير صداق ( فماتت قبل عقد لم يرجع به ) قاله الشيخ تقي الدين . لأن عدم التمام من جهتهم , وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته . ( وما كتب فيه المهر لها ) أي : الزوجة