وتلجئة , بخلاف النكاح , ولا تغتفر الزيادة في المهر إلى شروط الهبة , وتلحق الزيادة أيضا فيما ( يسقطه ) أي : الصداق كحصول الفرقة من جهتها قبل الدخول ( وتملك ) الزيادة ( به ) أي : يجعلها ( من حينها ) أي : الزيادة , لا من حين العقد ; لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه , ولا وجوده في حال عدمه , وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه ( فما ) زاده زوج ( بعد عتق زوجة لها ) دون سيدها , وكذا لو بيعت , ثم زيد في صداقها ; فالزيادة لمشتر دون بائع . ( ولو قال ) لها ( زوج ) وقد عقداه سرا بمهر وعلانية بمهر ( هو عقد ) واحد ( أسر ثم أظهر ) فالواجب مهر واحد ( وقالت : ) الزوجة هما ( عقدان بينهما فرقة ) فالقول : ( قولها ) بيمينها , لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول , ولها المهر في العقد الثاني إن دخل بها ونحوه ( ولها نصف مهر العقد الأول إن ادعى إبانة قبل دخول ) لأن الأصل عدم لزومه له ( فإن أصر منكرا ) جريان عقدين بينهما فرقة سئلت ( ف ) إن ( ادعت أنه دخل بها ) في النكاح الأول ( ثم أبانها , ثم نكحها ثانيا , وحلفت ) على ذلك ( استحقت ) ما ادعته , وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه ; لزمها ما أقرت به . ( وإن اتفقا قبل عقد على مهر ) كمائة ( وعقداه بأكثر ) كمائتين ( تجملا ; فالمهر عقد عليه ) لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح , فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها , وسواء السر من جنس العلانية أو لا ( ونص ) أحمد في رواية ابن منصور ( أنها تفي ) أي : ندبا ( بما وعدت به ) وشرطته من أنها لا تأخذ إلا مهر السر , قاله : القاضي والموفق والشارح وغيرهم . ( ويتجه : وكذا ) لو اتفقا على مهر , وعقدا ( بأقل ) مما اتفقا عليه تسترا , فيستحب أن لا ينقصها الزوج ما شرطه لها ( ويفي بما وعد ) لئلا يكون غادرا , ولحديث : ﴿ المؤمنون على شروطهم ﴾ وهو متجه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي