تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. وإذا اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما , أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه ( في قبض ) صداق ; فقولها أو من يقوم مقامها ; لأن الأصل عدم القبض ( أو ) في ( تسمية مهر ) المثل بأن قال : لم أسم لك مهرا , وقالت : بل سميت لي قدر مهر المثل ( ف ) القول ( قولها ) في رواية إن وجدت بيمينها , ( أو ) قول وليها إن كانت محجورا عليها , أو قول ( ورثتها ) إن كانت ميتة ( بيمين خلافا له ) قدمه في الرعاية ' ' والحاوي الصغير ' وجزم به في المنتهى ; لأنه الظاهر , ولم يذكر المسألة في ' التنقيح ' وكأن موافقة المصنف ' للمنتهى ' ذهول عن المعتمد من المذهب لعدم إشارته للخلاف , وقال في ' الإقناع ' وفي تسمية , فقوله - أي : الزوج بيمينه , وما قاله في : ' الإقناع ' موافق للأصل . قال في ' تصحيح الفروع ' وهو الصواب , ولها مهر المثل على كلتا الروايتين , فإن طلق قبل الدخول ; فلها المتعة بناء على ما في ' الإقناع ' وهو المعتمد , وبه يفتى . ( و ) إن قال الزوج : ( ليس لها علي صداق ف ) القول : ( قولها قبل دخول , وبعده فيما يوافق مهر مثل : سواء ادعى أنه وفاها ) الصداق ( أو ) ادعى أنها ( أبرأته منه ) أو قال : لا تستحق علي شيئا ; لأنه قد تحقق موجبه , والأصل عدم براءته منه ( ولا يقبل قولها ) أي : الزوجة ( أن ما دفعه ) الزوج إليها مدعيا أنه صداق فقالت : بل دفعه إلي ( هبة ) فالقول قوله ; لأنه أعلم بنيته , ومثله النفقة والكسوة ( لكن إن لم يكن ) ما دفعه الزوج إليها ( جنس مهر ) واجب عليه ( فلها رده ومطالبته بصداقها ) الواجب ; لأنه لا يقبل قوله في المعاوضة بلا بينة . ( وإن تزوجها بعقد مكرر على صداقين , سرا وعلانية ب ) أن عقد سرا على صداق , وعلانية على صداق آخر ( أخذ ) الزوج بالصداق ( الزائد مطلقا ) نصا ; أي : سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية , والغالب أن يكون صداق

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢١١