تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

| فصل

( وإذا ) ( اختلفا ) أي : الزوجان ( أو ) اختلف ( ورثتهما ) أو أحدهما وورثة الآخر ( أو ) اختلف ( ولياهما , أو ) اختلف ( زوج وولي زوجة ) نحو صغير , ( وعكسه ) كأن اختلف ولي زوج نحو صغير مع زوجة رشيدة أو مع ولي غيرها أو مع ورثتها ( في قدر صداق ) بأن قال : تزوجتك على عشرين , فتقول : بل على ثلاثين ( أو ) في ( عينه ) بأن قال : هذا العبد , فتقول : بل هذه الأمة , أو في صفته بأن قال : على عبد زنجي , فقالت : بل أبيض ( أو في جنسه ) بأن قال : على فضة , فتقول : على ذهب ( أو ما يستقر به ) الصداق ; بأن ادعت وطئا أو خلوة , وأنكر ( فقول زوج ) بيمينه ( أو وليه ) بيمينه ( أو وارثه بيمينه ) ولو لم يكن ما ادعاه الزوج أو وليه أو وارثه مهر المثل ; لأنه منكر لما يدعى عليه , فدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ ولكن اليمين على المدعى عليه ﴾ ومن توجه عليه اليمين من الزوجين والولي ( فحلف على فعل نفسه ف ) يحلف ( على البت ) لأنه الأصل في اليمين ( وإلا ) بأن توجه عليه اليمين على فعل غيره , فيحلف ( على نفي العلم ويتجه : ) محل حلفه على نفي العلم ( إن لم يحضر العقد ) فإن حضر العقد , فله الحلف على البت في قدر الصداق وعينه وجنسه وصنعته , لا في دعوى الوطء ونحوه مما يستقر به الصداق , لأنه لا يعلم إلا من جهة الزوج , وهو متجه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢١٠