عليه صاحب ' المنتهى ' هنا مع أنه مشى في المحرمات على خلافه ( وكذا ) يثبت به تحريم ( نسب ) ولد حملت به منه وإن أتت به لستة أشهر فأكثر ( ولو ) كان المني الذي تحملته ( من أجنبي ) غير زوجها فإنه يثبت نسب ذلك الحمل . ( ويتجه : ) أنه ( لا ) يثبت نسب ولد انعقد من ( ماء زنا ) كما لو زنى رجل بامرأة , فاستخرجت المزني بها ماءه , فأخذته امرأة أخرى و ( تحملته ) فحملت منه , أو عزل الزاني فأخذت المزني بها ماءه , وتحملته ; فلا يثبت به نسب ذلك الولد ; إذ لو كان من زنا محض لا ينسب لأبيه ; وهو متجه . و ( لا تحصل به رجعة ) فلو تحملت رجعية بمني مطلقها لم يكن تحملها رجعة , وإذا تحملت بماء أجنبي فلا مهر لها عليه . ( ولو اتفقا ) أي : الزوج والزوجة التي خلا بها ( على أن لم يطأ ) ها ( في الخلوة مع علمه بها لم يسقط مهر ولا ) وجوب ( عدة ) نص عليه ; لأن كلا منهما ؟ مما يلزمه ( ولا تثبت ) بخلوة ( أحكام وطء من إحصان ) فلا يصيران محصنين ; كما يأتي في باب الزنا ( وحلها لمطلقها ثلاثا ) فلا تحل بالخلوة , بل بالوطء ; لحديث : ﴿ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ﴾ ( ولزوم غسل ) إذ لا التقاء للختانين فيها , ( و ) لا يجب بها ( كفارة ) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام ( ولا ) يثبت بها ( خروج من عنة و ) لا ( حصول فيئة ) من مول , ولا تفسد بها العبادات ( و ) لا يثبت بها ( تحريم ربيبة , ولا حصول رجعة ) لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي