الزوجات ( وفيه ) أي : في ثبوت النسب ( نظر ) ; لأن الولد لا يلحقه إلا بالوطء وهو رواية . قال في : ' الإنصاف ' وأما لحوق النسب فقال ابن أبي موسى : روي عن أحمد : في صائم خلا بزوجته وهي نصرانية , ثم طلقها قبل المسيس , وأتت بولد لممكن , روايتان : إحداهما : تلزمه , لثبوت الفراش , وهي أصح , والأخرى : قال : لا يلزمه الولد إلا بالوطء انتهى . وكذا في ثبوت ( رجعة ) عليها في عدتها ( و ) في ( تحريم أختها ) إذا طلقها حتى تنقضي عدتها ( و ) في تحريم ( أربع سواها ) إذا طلقها ( حتى تنقضي عدتها ) . ولا يتقرر المهر كاملا ( إن تحملت بمائه ) أي مني زوجها من غير خلوة بها ; لأنه لا استمتاع منه بها ( ويثبت به ) أي : بتحمل المرأة ماء الرجل ( عدة ) فعليها أن تعتد منه لاحتمال الحمل ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع بقوله : ( في ) كتاب ( العدد ) ولا بتحملها ماء الرجل , أي : ولا تجب عليها العدة بتحملها ماء الرجل . وفي المسألة وجهان مشى صاحب ' الإقناع ' على أحدهما هنا كالمصنف وغيره , ومشى في العدد على الوجه الثاني , والمعتمد ما مشى عليه هنا كما في المنتهى وغيره ( و ) يثبت بتحملها ماء الرجل ( تحريم أختها و ) تحريم ( أربع سواها , وكذا ) يثبت به تحريم ( مصاهرة ) ذكره في الرعاية فعلى هذا تحرم على أبيه وابنه كموطوءتهما ( خلافا له ) أي : لصاحب ' الإقناع ' ( في ) قوله في باب ( المحرمات ) في النكاح أو استدخلت ماءه , قال : شارحه : أي : منيه بقطنة ونحوها فلا تحرم بنتها عليه , لعدم الدخول بها انتهى . وذكر المصنف هناك ما يؤيد ما قاله صاحب ' الإقناع ' , وعبارته : ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي , وما تقدم في باب المحرمات هو الصحيح من المذهب , وعليه معظم الأصحاب , فإن هذا القول انفرد به صاحب الرعاية وتبعه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي