التمكين التام , والمنع من جهة أخرى ليس من فعلها , فلا يؤثر في التمكين كما لا يؤثر في إسقاط النفقة ويقرر المهر كاملا ( لمس ) الزوج الزوجة لشهوة ( ونظر لفرجها لشهوة ) لا إلى غيره من بدنها ولو بلا خلوة فيهما , نصا ; لقوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ . الآية , وحقيقة المس التقاء البشرتين ( و ) يقرره كاملا ( تقبيلها بحضرة الناس ) لأن ذلك نوع استمتاع , فأوجب المهر كالوطء ولأنه نال منها شيئا لا يباح لغيره . ( ويتجه باحتمال ) قوي أنه يتقرر المهر كاملا ( ولو ) كان فعله شيئا مما ذكر ( في ) نكاح ( فاسد ) ; لأن النكاح , الفاسد ينعقد , ويترتب عليه أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت , والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد , وتقرره بالمفارقة وبالخلوة , فلذلك لزوم المهر المسمى فيه كالصحيح , يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد لضمانه في الصحيح , وضمان البيع الفاسد ضمان تلف , بخلاف البيع الصحيح ; فإن ضمانه ضمان عقد , قاله في : ' الإنصاف ' وهو متجه . ( فالخلوة ) حكمها ( كالوطء في تكميل مهر ولزوم عدة وثبوت نسب ) إذا خلا بها ثم طلقها وأتت بولد ولو فوق أربع سنين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ; ولأنها رجعية ; فهي في حكم
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي