تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) وهو سيدها الذي زوجه إياها , لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة ولأن الفرقة إنما حصلت بقبول زوجها في عقد البيع ( أو ) أي : يتنصف بكل فرقة من ( قبل أجنبي ) ( كرضاع ) أمه أو أخته أو زوجة أبيه أو ابنه وزوجة له صغرى رضاعا محرما ( ووطء ) أبي الزوج أو ابنه الزوجة , وكذا لو طلق ونحوه حاكم ونحوه على مول . ( ويتجه لا إن ) احتالت الزوجة على تقرير الصداق بأن ( استدخلت ذكر ) زوجها الذي لم يدخل بها وهو ( نائم ) فلا يعد ذلك دخولا , ولا يتقرر صداقها بهذا الفعل ; لأنه لا صنع للزوج فيه , وعليها العدة , وهو متجه . ( قبل دخول ) لأنه لا فعل للزوجة بذلك , فيسقط به صداقها , ويأتي في الرضاع أنه يرجع على مفسد بما لزمه . ( ولو أقر ) الزوج ( بنحو رضاع ) كنسب ومصاهرة بأن يقول : هي أختي من الرضاع أوالنسب , أو يقول : هي حماتي ( قبل ) إقراره ( عليه ) في انفساخ النكاح ; لأنه أقر بحق عليه فأخذ به , و ( لا ) يقبل إقراره ( عليها ) في إسقاط نصف الصداق ; لأنه إقرار على الغير . تنبيه : فإن صدقته الزوجة على ما أقر به من المفسد للنكاح , أو ثبت ببينة ; سقط الصداق ; لفساد العقد , فوجوده كعدمه . ( ويقرره ) أي : الصداق المسمى ( كاملا ) حرة كانت الزوجة أو أمة ( موت ) أحد الزوجين ( ولو بقتل أحدهما الآخر أو ) قتل أحدهما ( نفسه ) لبلوغ النكاح نهايته , فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر , ولأنه أوجب العدة عليها , فأوجب كمال المهر لها كالدخول ( أو ) كان ( موته ) أي : الزوج ( بعد طلاق ) امرأته ( في مرض موته ) المخوف ( قبل دخول ) لأنه يجب عليها عدة الوفاء إذن , ومعاملة له بضد قصده

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٠٤