كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه ( و ) يسقط أيضا كله ( بكل فرقة من قبلها ) ( كإسلامها تحت كافر ) قبل دخول ( وكردتها ورضاعها لفاسخ نكاحها ) كأن ترضع زوجها الصغير ( أو ) ترضع وهي ( صغيرة ) من زوجته الكبيرة ( وبفسخها ) أي : الزوجة ( لإعسار ) الزوج أو عيبه ( أو عدم وفائه بشرط ) شرط عليه في النكاح قبل دخول ( وكاختيارها بنفسها يجعله ) أي : الزوج ( لها ) ذلك ( بسؤالها ) إياها أن يجعله لها ( قبل دخول ) أو خلوة في جميع الصور المتقدمة ; لحصول الفرقة بفعلها , وهي المستحقة للصداق , فسقط به , ولا يسقط الصداق بجعل الخيار إليها ( بلا سؤالها له ) فإن جعله إليها كذلك , فاختارت نفسها قبل دخول فلها نصف الصداق ; لأنها نائبة عنه ; ففعلها كفعله ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( لو علقه ) أي : طلاقها ( على ما ) أي فعل ( لها ) منه ( بد ) كدخولها دار أجنبي ( وفعلته ) قبل الدخول ( فلا مهر ) لها ( وقواه ابن رجب ) بما تقدم في مسألة تخييرها في نفسها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول ; فإنه لا مهر لها على المنصوص , لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤلها كما تقدم . ( ويتنصف ) صداقها ( بشرائها زوجها ) قبل دخول ; لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج , فلم يتمحض السبب منها , فلذلك وجب نصف المهر ها هنا كالخلع ; ( و ) يتنصف بكل ( فرقة من قبله ) أي : الزوج و ( لا ) يتنصف صداق ( مفارقات من أسلم ) على أكثر من أربع من الكتابيات قبل وجود ما يقرر المهر , واختار منهن أربعا , فإن ما عدا هذه الأربع يسقط مهرهن ; لأن الشارع اضطره إلى الفرقة بالحبس والتغرير , و ( كطلاقه ) الزوجة قبل دخول ولو بسؤالها ( وكخلعه إياها , ولو بسؤالها ) ; لأنه إنما يتم بجواب الزوج ( وكإسلامه ) أي : الزوج إن لم تكن كتابية ( وكردته وشرائه ) أي : الزوج ( إياها ) أي الزوجة قبل دخول ( ولو ) كان شراؤه إياها ( من مستحق مهرها
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي