تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر ( أداء ثمن ) عن مشتر تبرعا ( ثم يفسخ ) البيع ( لعيب ) أو تقايل ونحوه ; فالراجع من ثمن لمشتر ; لما تقدم . ( ولو أداه ) أي : المهر قريب أو أجنبي عن زوج وكان ( ; غير متبرع به ) بذلك ( أو ) أدى عن ( من يلزمه ) إعفافه لفقره ووجوب نفقته عليه , ثم تنصف الصداق بنحو طلاق , أو سقط كله بنحو ردة قبل دخول ( فالراجع ) من نصف الصداق أو كله ( لمؤد . قاله ابن نصر الله ) وهو كما قال . ( ولو خالعها ) الزوج ( بنصف صداقها قبل الدخول ; صح ) ذلك ( وصار له الصداق كله , نصفه له بالخلع ونصفه بالفرقة ) عوضا له , ( و ) إن خالعها قبل الدخول ( على مثل نصف الصداق في ذمتها ) وكانت لم تقبض الصداق منه ; صح ذلك , و ( يسقط الكل ) أي : كل الصداق ( نصفه بالفرقة , ونصفه بالمقاصة ) حيث وجدت بشروطها , وإن قالت لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصداق : اخلعني بما يسلم لي من صداقي , أو اخلعني على أن لا تبعة عليك في المهر , ففعل , صح الخلع ; لأنه بمعنى سؤالها الخلع عن نصف الصداق , وبرئ الزوج من جميعه , نصفه بالخلع , ونصفه لجعله عوضا له فيه , ( و ) إن خالعها قبل الدخول بمثل جميع الصداق في ذمتها , أو خالعها ( بصداقها كله ) صح الخلع ; لصدوره من أهله في محله , و ( يرجع عليها بنصفه ) ويسقط عنه الصداق لما تقدم .

| فصل

( يسقط الصداق كله ) ولا تجب متعة بدلا عنه ( بفرقة لعان ) قبل دخول , لكون الفرقة من قبلها ; لأن الفسخ إنما يقع إذا تم لعانها ( و ) يسقط ( بفسخه ) أي : الزوج النكاح ( لعيبها ) ككونها رتقاء أو برصاء ونحوه ( وعكسه ) ككونه عنينا أو أشل ونحوه قبل دخول ; لتلف المعوض قبل تسليمه , فسقط العوض

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٠٢