يوم عقد إن كان ) الصداق ( متميزا ) ; لأنه مضمون عليها بالعقد ( وغيره ) أي : غير المتميز تعتبر قيمته ( يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ) . مثال ذلك لو أصدقها عبدا من عبيده أول يوم من رمضان , ثم أخرج بقرعة وأقبضه لها أول يوم من شوال , ثم تنصف بطلاق وكانت قيمته حين العقد مائة , وفي نصف رمضان ستين لنقصه بهزال ونحوه , وحين القبض مائة وعشرين ; فالواجب له ثلاثون ; لأنها نصف قيمته على أدنى صفاته المذكورة , ولأنه في ضمان الزوج إلى قبض الزوجة إياه , وله أخذ نصفه ناقصا ; لأن الحق له , وقد رضي بتركه والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة , لأن الحظ له ( وإن اختاره ) أي : اختار الزوج أخذ نصف المهر ( ناقصا بجناية ) عليه كأن فقئت عينه ونحوه بجناية ( فله ) أي : الزوج ( مع ) أي : أخذ نصفه ناقصا بالجناية ( نصف أرشها ) أي : الجناية ; لأنه في نظير ما ذهب منه . ( وإن زاد ) الصداق ( من وجه ونقص من ) وجه ( آخر كتعلم ) عبد ( صنعة ) أخرى ومصوغ كسرته وأعادته صياغة أخرى ( فلكل ) منهما ( الخيار ) فإن شاء الزوج أخذ نصفه ناقصا , وإن شاء أخذ القيمة , وإن شاءت الزوجة دفعت نصفه زائدا أو نصف قيمته . ( ويقدم خيار من له غرض صحيح ) منهما كشفقة الرقيق على أطفال مالكه , وإن لم تزد قيمته بذلك ; لأنه مقصود ( وحمل ) حدث ( في أمة نقص , و ) حمل ( في بهيمة زيادة ) ; لأنه يزيد في قيمة البهائم وينقص قيمة الإماء ( ما لم يفسد اللحم ) فيكون نقصا أيضا في البهيمة ( وزرع ) نقص لأرض ( وغرس نقص لأرض ) وحرثها زيادة محضة ( ولا أثر لكسر مصوغ وإعادته كما كان ) فإن عاد على غير هيئته , فزاد أو نقص فعلى ما تقدم ( ولا ) أثر ( لسمن زال ثم عاد ولا ) أثر ( لارتفاع سوق ونزوله ) ; لأنه وجده بصفته , فكأنه لم يتغير , ولا أثر لنقلها الملك فيه إذا كان طلقها بعد أن عاد لملكها . ( وإن تلف ) الصداق بعد قبضه كموته وإحراقه ( أو استحق بدين في حجر عليها لفلس ) أي : كما إذا أفلست المرأة
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي