تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( أو ) أي : وللزوجة الخيار في عين ( ذرعها , فبانت أقل ) مما عين , كأن عينها عشرة , فبانت تسعة ( بين أخذه ) أي : المذروع ( و ) أخذ ( قيمة ما نقص ) منه من ذرعه , ( أو ) بين الرد وأخذ ( قيمة الجميع ) أي جميع المذروع لعيبه بالنقص . ( و ) إن تزوجها على عبد معين , وشرط فيه صفات , فبان ( ناقصا صفة شرطتها , أو ) بان العبد ( معيبا ) فإنها ( تخير بين إمساك ) العبد ( وأرش ) فقد الصفة ( أو رده وأخذ بدله وما ) كان موصوفا ( في الذمة ) إن نقص بعض الصفات ( يجب ) لها ( بدله ) فقط , و ( لا ) يلزمه لها ( أرشه ) مع إمساكه . ( ويصح ) أن يتزوج المرأة ( على ألف لها وألف لأبيها , أو ) على أن ( الكل ) أي : كل الصداق ( له ) أي : لأبيها ( إن صح تملكه ) من مالها ( ولم يضرها ) تملكه على ما تقدم تفصيله في الهبة , فيصح اشتراط الأب الصداق كله أو بعضه ; لقوله تعالى في قصة شعيب : ﴿ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه , وهو شرط لنفسه , ولأن للوالد أخذ ما شاء من مال ولده كما تقدم بدليله في الهبة , فإذا شرط لنفسه الصداق أو بعضه , كان أخذا من مال ابنته . وعن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف , فجعلها في الحج والمساكين , ثم قال للزوج جهز امرأتك . وروي ونحوه عن الحسين . ( وإلا ) يكن الأب ممن يصح تملكه من مال ولده ككونه بمرض موت أحدهما المخوف , أو ليعطيه لولد آخر ( فالكل ) أي الصداق ( لها ) أي الزوجة ( كشرط ذلك ) أي : الصداق أو بعضه ( لغير الأب ) كجدها أو أخيها فيبطل

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٨٤