, الشرط نصا , ولها المسمى جميعه ; لصحة التسمية ; لأن ما اشترط عوض في تزويجها , فكان صداقا لها كما لو جعله لها , فتنتفي الجهالة . ( ويملك أب ما شرط له ) إن كان ( معينا بنفس العقد كهي ) كما تملك هي حتى لو مات قبل القبض ورث عنه , لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ثم إليه , كأعتق عبدك عن كفارتي , ذكر ذلك ابن عقيل في ' عمد الأدلة ' ( ويرجع ) زوج ( إن فارق ) أي : طلق ونحوه ( قبل دخول في ) المسألة ( الأولى ) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ( بألف ) عليها دون أبيها ; لأنه أخذ من مال ابنته ألفا , فلا يجوز الرجوع به عليه , ( و ) يرجع إن فارق قبل دخول ( في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا تزوجها على أن الصداق كله لأبيها ( بنصفه ) عليها ( ولا شيء على الأب إن قبضه بنية التملك ) لأننا قدرنا أن الجميع صار لها , ثم أخذه الأب منها , فصار كأنها قبضته ثم أخذه الأب منها ; هذا فيما إذا فارق بعد قبض الصداق , وأما إذا فارق الزوج قبل قبضه منه , فالأب يأخذ مما تقبضه من الباقي ما شاء بشرطه السابق كسائر مالها , وعلم منه أن الأب لا يملكه بالشرط , بل بالقبض مع النية ; ما لم يكن المشروط معينا ; فإنه يملكه بمجرد العقد كما تقدم آنفا
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي