تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتلزمه قيمته بعتقه , لا أن يبيعه عبده وإن تزوجها على أن يعتق أباها ; صح نصا فإن تعذر عليه ; فلها قيمته , وإن جاءها بالقيمة مع إمكان شرائه ; لم يلزمها قبوله ; ولأنه يفوت عليها الغرض في عتق أبيها . ( وما سمي في العقد ) من صداق مؤجلا ( أو فرض ) بعد العقد لمن لم يسم لها صداق ( مؤجلا ولم يذكر محله ) بأن قبل على كذا مؤجلا ( صح ومحله الفرقة البائنة ) ; لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف , والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة , فيحمل عليه , فيصير حينئذ معلوما بذلك , وعلم منه أنه يصح جعل بعضه حالا , وبعضه يحل بالموت أو الفراق كما هو معتاد الآن , بخلاف الأجل المجهول كقدوم زيد , فلا يصح ; لجهالته , وأما المطلق فإن أجله الفرقة بحكم العادة , وقد صرفه هنا عن العادة ذكر الأجل : ولم يبينه ; فبقي مجهولا ( فلا يحل مهر رجعية إلا بانقضاء عدتها ) قال أحمد : إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة ( وإن أجل ) الصداق ( إلى وقت معلوم أو ) أجل ( إلى أوقات , كل جزء منه إلى وقت معين صح ) ذلك ; لأنه عقد في معاوضة , فجاز فيه ذلك كالثمن . ( وهو إلى أجله ) سواء فارقها أو أبقاها , كسائر الحقوق المؤجلة .

| فصل

( وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب تعلمه هي , أي : الزوجة ; صح ) النكاح نصا وهو قول عامة الفقهاء , لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض , فلا يفسد بتحريمه كالخلع , ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه , ولو عدم كان النكاح

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٨٢