تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( و ) يصح أن يتزوجها ( على شرائه لها عبد زيد ) , لأنه غرر يسير , ( ف ) إن ( تعذر شراؤه بقيمته ; فلها قيمته ) لتعذر تسليمه , كما لو كان بيده فاستحق ( و ) إن تزوجها ( على ألف إن لم تكن له زوجة , أو ) تزوجها على ألف ( أن يخرجها من دارها أو بلدها , وعلى ألفين إن كانت له زوجة , أو أخرجها ) من دارها أو بلدها ( ونحوه ) كأن تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية , وألفين إن كانت ( صح ) , ذلك ; لأن خلو المرأة من ضرة أو سرية تغايرها أو تضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة , وكذا بقاؤها بدارها أو بلدها بين أهلها أو في وطنها , ولذلك تخفف صداقها ; لتحصيل غرضها وتغليه عند فواته . و ( لا ) يصح أن يتزوجها ( على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ) أبوها ( ميتا ) ; لأنه ليس له في موت أبيها غرض صحيح , وربما كان حال الأب غير معلوم ; فيكون الصداق مجهولا . ( وإن أصدقها عتق قنه ) ذكرا كان أو أنثى ( صح ) ; لأنه يصح الاعتياض عنه . و ( لا ) يصح أن يصدقها ( طلاق زوجته أو ) أن يصدقها ( جعله ) أي : طلاق ضرتها ( لها إلى مدة ) ولو معلومة ; لحديث ابن عمر مرفوعا : ﴿ لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق امرأة أخرى ﴾ ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول , فهو كما لو أصدقها نحو خمر ( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية . ( ومن قال لسيدته : أعتقيني على أن أتزوجك , فأعتقته ) على ذلك ; عتق مجانا ( أو قالت ) له سيدته ( ابتداء : أعتقك على أن تتزوجني ; عتق مجانا ) فلا يلزمه أن يتزوج بها ; لأنها اشترطت عليه شرطا هو حق له ; فلم يلزمه , كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير , فيقبلها , ولأن النكاح من الرجل لا عوض له , بخلاف المرأة . ( و ) من قال لآخر ( أعتق عبدك عني على أن أزوجك بنتي ) فأعتق سيده على ذلك ; ( لزمته ) أي : القائل ( قيمته ) لمعتقه ( بعتقه ) ولم يلزم القائل تزويج ابنته لمعتق عبده ; كقوله لآخر ( أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي ) ففعل

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٨١