. . ( وكل موضع لا تصح ) فيه ( التسمية أو خلا العقد به ) أي : عقد النكاح ( عن ذكره ) أي : الصداق , وهو تفويض البضع ( يجب ) للمرأة ( مهر المثل بالعقد ) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل , ولم يسلم البدل , وتعذر رد العوض , فوجب بدله كبيعه سلعة بخمر , فتلف عند مشتر . ( ولا يضر جهل يسير ) في صداق ( فلو أصدقها عبدا من عبيده ) صح ( أو ) أصدقها ( دابة من دوابه بشرط بيان النوع كفرس من خيله ) أو جمل من جماله أو حمار من حميره أو بقرة من بقره ; صح ( أو ) أصدقها ( قميصا من قمصانه ونحوه ) كخاتم من خواتمه ( صح ) ذلك ; لأن الجهالة فيه يسيرة ( ولها أحدهم بقرعة ) نصا نقله مهنا , لأنه إذا صح أن يكون صداقها استحقت واحدا غير معين , فوجبت القرعة ; لنميزه كما لو أعتق أحد عبيده . ( و ) لو أصدقها ( قنطارا من زيت وقفيزا من حنطة ونحوه ) كقنطار من سمن أو قفيز من شعير ( صح ) لما تقدم ( ولها الوسط ) ; لأنه العدل ( ولا يضر غرر يرجى فيه زواله ) في صداق ( فيصح ) أن يتزوجها ( على ) رقيق ( معين آبق ) يحصله لها ( أو ) على شيء يصح كونه صداقا ( مغتصب يحصله ) لها ( فلو فات ) ولم يحصل فعليه ( قيمته و ) على ( مبيع اشتراه ) ولو بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ( ولم يقبضه و ) على ( عبد ) ونحوه ( موصوف ) ; لأن الغرر يزول بتحصيل الآبق والمغتصب واستيفاء مسلم فيه وتسليم مبيع وتحصيل موصوف , واحتمال الغرر فيما ذكر أولى من احتمال ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل , وهذا بخلاف البيع والإجارة ; لأن العوض فيهما أحد ركني العقد , بخلاف النكاح ( فلو جاءها ) الزوج ( بقيمته ) لم يلزم قبولها ( أو خالعته ) الزوجة ( على ذلك ) أي : نحو عبد موصوف ( فجاءته به ) أي : بقيمة الموصوف الذي خالعته عليه ( لم يلزم قبولها ) أي : القيمة ; لأنه معاوضة عما لم يتعذر تسليمه , فلا يجبر عليها من أباها
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي