بالدخول ( وإن علمها ) ما أصدقها تعليمه ( ثم سقط ) الصداق لمجيء الفرقة من قبلها ( رجع الزوج ) على الزوجة ( بالأجرة ) لتعليمها لتعذر الرجوع بالتعليم ( و ) يرجع ( مع تنصفه ) أي : الصداق لنحو طلاقه إياها بعد أن علمها ( بنصفها ) أي : أجرة التعليم ( ولو ) طلقها ف ( وجدت حافظة لما أصدقها ) تعليمه ( وادعى تعليمها ) إياه ( وأنكرته حلفت ) لأنها منكرة والأصل عدمه ( وإن علمها ) ما أصدقها تعليمه ( فنسيته في المجلس ) أي : محل التعليم ( أعاد تعليمه وإلا ) بأن نسيته بعد فوات محله ( فلا ) يلزمه إعادة تعليمها ; لأنه وفى لها به وإنما تلف الصداق بعد القبض , وإن لقنها الجميع وكلما لقنها بشيء أنسيته , لم يعتد بذلك التعليم ; لأن العرف لا يعده تعليما ( ويتجه : لو ) أصدقها بناء حائط ( فبنى ) لها ذلك الحائط ( فسقط قريبا عرفا لرداءته , ولو ) كان سقوطه ( بعد تفرق أعاده ) أي بناء الحائط وجوبا ; لأنه لم يسلم لها ما شرطته ; وهو متجه . ( وكذا استئجار على تعليم خط وحساب وشعر مباح ) كعروض وميقات ( ونحوه ) إذا عزب عن التعليم عرفا , لعدم اعتناء المعلم ; فعليه إعادته عملا بالشرط . ( وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن , ولو ) كان ما أصدقها تعليمه من القرآن ( معينا ; لم يصح ) الإصداق ; لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى ﴿ أن تبتغوا بأموالكم ﴾ ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ والطول المال , ولأن تعليم القرآن قربة , ولا يصح أن يكون صداقا , كالصوم , وحديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ زوجتكها بما معك من القرآن ﴾ قيل : معناه زوجتكها ; لأنك من أهل القرآن , كما زوج أبا طلحة على إسلامه فروى ابن
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي