. ( وبنت تسع مع رجل كمحرم ) لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ﴾ يدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس , وكقولنا في الغلام المراهق مع النساء . ( وخنثى مشكل في نظر ) رجل ( إليه كامرأة ) تغليبا لجانب الحظر . قال المنقح : ( ونظره ) أي : الخنثى المشكل ( لرجل كنظر امرأة إليه , و ) نظره لامرأة ( كنظر رجل إليها ) تغليبا لجانب الحظر ( ولكل ) واحد ( من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها ) لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : ﴿ قلت : يا رسول الله , عوراتنا ما نأتي منها وما نذر , قال : احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ﴾ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن ; لأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن , والسنة أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر . قالت عائشة : ﴿ ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ﴾ . رواه ابن ماجه . وفي لفظ ﴿ قالت : ما رأيته من النبي ولا رآه مني ﴾ ( ك ) ما لا يكره النظر إلى عورة ( ولد دون سبع ) سنين نصا ولا يجب سترها مع أمن الشهوة ; لأن ﴿ إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء ﴾ ( وكره نظر فرج حال طمث ) أي : حيض , يقال : طمثت المرأة تطمث , كبصر وسمع , إذا حاضت , فهي طامث , فيكون أيضا بمعنى الجماع , وزاد في الرعاية الكبرى ' وحال الوطء ( و ) كره ( تقبيله ) أي : الفرج ( بعد جماع لا قبله ) قاله القاضي في ' الجامع ' وذكره عن عطاء ( وكذا سيد مع أمته المباحة له ) لكل منهما نظر بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها ; لحديث بهز بن حكيم . واحترز بقوله المباحة عن المشتركة والمزوجة والوثنية ونحوها ممن لا
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي