تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالنكاح بحاله , أو زوج غيرها ; وقف الأمر على انقضاء العدة , وإن سبقته وقف على الانقضاء , سواء كانت كتابية أو غيرها , كل ذلك إن دخل بها .

| فصل

( وإن أسلم ) كافر ( وتحته أكثر من أربع ) نسوة ( بعقد أو لا , فأسلمن كلهن ) في عدتهن ( أو كن كتابيات ) أو كان بعضهن كتابيات , وبعضهن غيرهن , فأسلمن في عدتهن ; لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف ( اختار ولو ) كان ( محرما أربعا منهن ولو من ميتات ) لأن الاختيار استدامة للنكاح وتعيين للمنكوحة ; فصح من المحرم , بخلاف ابتداء النكاح ; والاعتبار في الاختيار بوقت ثبوته , فلذلك صح أن يختار من الميتات : لأنهن كن أحياء وقته ( إن كان ) الزوج ( مكلفا , وإلا ) يكن مكلفا ( وقف الأمر حتى يكلف ) فيختار منهن ; لأن غير المكلف لا حكم لقوله . ( وليس لوليه الاختيار ) له ; لأن ذلك يرجع إلى الشهوة , فلا تدخله الولاية , وسواء تزوجهن بعقد أو عقود , وسواء اختار الأوائل أو الأواخر نصا ; لما روى قيس بن الحارث قال ﴿ : أسلمت وتحتي ثمان نسوة , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك , فقال : اختر منهن أربعا ﴾ رواه أحمد وأبو داود . وعن محمد بن سويد الثقفي : ﴿ أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة , فأسلمن معه , فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ﴾ . رواه الترمذي , ورواه مالك في الموطأ ' عن الزهري مرسلا ( وعليه ) أي : على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ولو غير مكلف

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٦٣