تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, ولأن ابتداء النكاح إذن لا مانع منه , فلا مانع من استدامته بالأولى ( وإن حرم ابتداء نكاحها ) أي : الزوجة ( حال إسلام أو ) حال ( ترافع كذات محرم ) من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( أو ) مزوجة ( في عدة ) من غيره ( لم تفرغ ) إلى الترافع أو الإسلام ( أو ) كانت ( حبلى ) ولو من زنا حين الترافع أو الإسلام من غيره ( أو ) كان النكاح ( شرط الخيار فيه مطلقا ) أي : لم يتقيد بمدة ( أو ) شرط الخيار فيه ( مدة لم تمض ) عند الترافع أو الإسلام إن قلنا : إن النكاح مع الشرط من المسلم لا يصح كما في ' التنقيح ' حيث قال : أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم انتهى . فتبين أن بناء المسألة على مرجوح والمذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار وفساد الشرط , كما تقدم في باب الشروط في النكاح وإنما فرقنا بينهما بناء على هذا القول وإن كان ابتداء نكاحها الآن جائزا , لأنه لم يصدر منهما عقد شرعي , ولا ما يعتقدانه نكاحا , لأنهما إذا شرطا فيه الخيار , ولم يعتقدا لزومه ; فكأنهما لم يعتقداه نكاحا , بخلاف ما إذا عقد بلا ولي أو شهود ونحوه , فإنه وإن لم يكن عقد شرعي , لكنه وجد منهما ما يعتقدانه نكاحا لأنا نقرهما على النكاح حيث عقد على حكمنا , أو اعتقداه نكاحا إن كانت تحل له حين الترافع ( أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها ) مع وقوع الطلاق الثلاث ( فرق بينهما ) لأنه حال يمنع من ابتداء العقد , فمنع استدامته كنكاح ذوات المحارم , ولأن من شرط النكاح اللزوم , والمشروط فيه الخيار لا يعتقدان لزومه ; لجواز فسخه ; فلا يقران عليه لعدم جواز ابتدائه كذلك , ( ف ) إن كان التفريق بينهم ( قبل دخول فلا مهر ) لها ; لأنه لا أثر للعقد إذن , ( و ) إن فرق بينهما ( بعده ) أي : بعد الدخول , ( ف ) لها ( مهر مثلها ) لشبهة العقد والاعتقاد ( ويتجه ) : أن الواجب لها مهر مثلها إن فرق بينهما في نكاح ( باطل

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٥٧