تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و ) لها المهر ( المسمى في ) نكاح ( فاسد ) , وهو متجه . ( وإن وطئ كافر ) حربي أو ذمي ( كافرة ) حربية قهرا أو طواعية ( واعتقداه نكاحا ; أقرا ) عليه إذا أسلما , لأنه لا يتعرض لكيفية النكاح بينهم ( وإلا ) يكونا حربيين أو كانا , أو الواطئ ذميا والموطوءة حربية , ولم يعتقداه نكاحا ( فلا ) يقران عليه ; لأنه ليس بنكاح عندهما , وأما قهر الذمية فلا يتأتى لعصمتها , قال الشيخ تقي الدين : إن قهر ذمي ذمية لم يقر مطلقا , وهو ظاهر كلام جماعة ; وصرح به في ' الترغيب ' وجزم به في ' البلغة ' , ( ومتى صح ) المهر ( المسمى ) في نكاح يقران عليه ( أخذته ) دون غيره ; لوجوبه وصحة النكاح , والتسمية كتسمية المسلم . ( وإن قبضت ) المسمى ( الفاسد كله كخمر وخنزير واستقرا عليه ) لتقابضهما بحكم الشرك , وبراءة ذمته , كما لو تبايعا بيعا فاسدا , وتقابضاه , والتعرض يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام وفيه تنفير عن الإسلام , فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات , وإن طلقها قبل الدخول , ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه ; سقط قياسا على فرض الخمر ثم يسلم أحدهما ( وإن بقي شيء ) من الفاسد بلا قبض ( وجب قسطه ) أي : الباقي ( من مهر مثل ) فلو سمى لها عشرة خنازير , فقبضت خمسة , ثم أسلما أو ترافعا إلينا , وجب لها نصف مهر المثل ويعتبر القسط فيما يدخله كيل كعشرة آصع من خمر بالكيل ( أو ) ما يدخله ( وزن ) كعشرة أرطال شحم خنزير بالوزن , ( أو ) ما يدخله ( عد به ) أي : العد ; لأنه العرف فيه ; لأنه لا قيمة له يقسط عليها , فاستوى كبيره وصغيره . ( ولو أسلما ) أي الزوجان ( فانقلب خمر ) أصدقها إياها ( خلا , ثم طلق , ولم يدخل بها ) أي بالزوجة ( رجع بنصفه ) أي الخل ; لأنه عين ما أصدقها انقلبت صفته ( ولو تلف الخل ) المنقلب عن خمر أصدقها إياه ( قبل طلاقه , رجع ) إن

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٥٨