تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كمنعها من تزوجها بغير كفء ( وإن علمت العيب ) الذي تملك الفسخ به ( بعد عقد أو حدث ) العيب ( به ) أي : الزوج بعد عقد ( لم يجبرها ) وليها ولا غيره ( لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه ) ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد , لم يلزمه إجابتها . ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها .

| 2 باب نكاح الكفار وما يتعلق به

( وهو ) صحيح وحكمه ( كنكاح المسلمين ) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم , فقال : ﴿ وامرأته حمالة الحطب ﴾ وقال : ﴿ امرأة فرعون ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ ولدت من نكاح لا من سفاح ﴾ ( فيما يجب به ) أي : يثبت ويترتب عليه ( من ) وجوب ( نحو نفقة وقسم ومهر ) وصحة ( إيلاء ) فإذا آلى الكافر من زوجته ; فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله لتناول عموم آية الظهار والإيلاء لهم ( و ) وقوع ( طلاق ) وخلع ; لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح , فوقع كطلاق المسلم ( وإباحة لزوج أول ) إذا كان طلقها ثلاثا وكان الثاني وطئها ; لدخوله في عموم قوله تعالى : ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ ( وإحصان ) إذا وطئها , وهما حران مكلفان كما يأتي في الحدود ( وفي تحريم المحرمات ) السابق تفصيلهن ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم في مواضع ( كمحارم ) فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين على ما تقدم تفصيله ( ومطلقة ثلاثا ) فلو طلق كافر زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل وطء زوج آخر ; لم يقرا عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا , وإن طلقها أقل من ثلاث , ثم أسلما

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٥٥