تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لحاجة ) نصا . قال في ' الإنصاف ' المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله . انتهى . وأما الشاهد فليس له النظر إلى غير الوجه ; إذ الشهادة لا دخل لها في الكفين . أفاده الشيخ تقي الدين . ( ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ) أو أقطع يدين ( ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ما دعت إليه حاجة ) حتى الفرج ; لأن ذلك موضع حاجة , وظاهره ولو ذميا قاله في ' المغني ' ' والمبدع ' ( وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه ) أي : حلق عانة نفسه , نصا , فيباح للحلاق النظر إلى المحل الذي يحلقه ( ويستر غير موضع الحاجة ) وجوبا ; لأنها على الأصل في التحريم , وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ ; لأنه عليه الصلاة والسلام ﴿ لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم ﴾ . وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق , فقال : انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر , فلم يقطعه ( وليكن ) نظر من يطبب أنثى ( مع حضور محرم ) لها أو زوج , لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ﴾ . متفق عليه ( ولا امرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة ) نظر غير ما بين سرة وركبة , لأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحجبن , ولا أمر بحجاب . فائدة : يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة , وإلا فلا . نص عليه ( ولرجل مع رجل ولو أمرد وسيد مع أمته المحرمة كمزوجة , ومجوسية نظر غير ما بين سرة وركبة ) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ﴾ ( ولامرأة نظر ذلك ) أي غير ما بين سرة وركبة ( من رجل ) ﴿ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ; فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ﴾ . وقالت عائشة : { كان رسول

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٥