تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقر بها ; لأن عدم الوطء علامتها . ( وقسم ) من العيوب ( يختص بالمرأة ) وهو القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار ( وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر , فإن كان ) ذلك ( بأصل الخلقة فهي رتقاء ) بالمد , فالرتق تلاحم الشفرين خلقة ( وإلا ) يكن ذلك بأصل الخلقة ( فهي قرناء وعفلاء ) وظاهر كلامه كالخرقي أن القرن والعفل في العيوب شيء واحد , وقاله القاضي , وقيل : القرناء من يبت في فرجها لحم زائد فسده , والعفل : ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي المرأة , فيضيق منه فرجها , فلا ينفذ فيه الذكر , حكاه الأزهري , فهما متغايران , وقيل : القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر , والعفل رغوة فيه تمنع لذة الوطء , ويثبت به الخيار على كل الأقوال ( أو به ) أي : الفرج ( بخر ) أي : نتن يثور عند الوطء ( أو ) بالفرج ( قروح سائلة , أو كونها فتقاء بانخراق بين ما سبيليها أو ) بانخراق ( ما بين مخرج بول ومني , أو ) كونها ( مستحاضة ) فيثبت للزوج الخيار بكل من هذه ; لما تقدم . ( وقسم مشترك ) بين الرجل والمرأة , وهو القسم الثالث من العيوب المثبتة للخيار : ( وهو الجنون ولو ) كان يخنق ( أحيانا ) لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله . ( ويتجه : ومنه ) أي : من الجنون الذي يكون في بعض الأحيان ( الصرع ) قال في ' القاموس ' : والصرع علة تمنع الأعضاء النفسية عن أفعالها منعا غير تام , وسببه سدة تعرض في بعض بطون الدماغ وفي مجاري الأعصاب المحركة للأعضاء , من خلط غليظ أو لزوج كثير , فتمنع الروح عن السلوك فيها سلوكا طبيعيا

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٤٧