والحد والعدة ولحوق النسب واستقرار المهر والإحصان والإباحة للمطلق ثلاثا ( أو ) تغييب ( قدرها ) أي : الحشفة من مقطوعها ( مع انتشار ) ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح . ( ولو بان عقيما ) لا تحمل منه امرأته ; فلا يثبت لها الفسخ , ولو ثبت لذلك لثبت في الآيسة , ولأن ذلك لا يعلم ; فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ; ثم يولد له وهو شيخ , ولا يتحقق ذلك منهما ( أو كان يطأ ولا ينزل ) ; لأنه قد يطأ ولا ينزل , وقد ينزل من غير وطء , فإن ضعف الذكر لا يمنع سلامة الظهر ونزول الماء , وقد يعجز السليم القادر عن الوطء , في بعض الأحوال , وليس كل من عجز عن الوطء في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات يكون عنينا إذا تقرر هذا ( فلا خيار لها , لأن حقها في الوطء لا في الإنزال ) فاعتبار خروج الماء ضعيف كما تقدم . ( ومن أثبت علمها بعنته ) أي : الزوج ( قبل أن تنكحه لم يؤجل ) لدخولها على بصيرة ( وإن لم تعلم ) بأنه عنين ( إلا بعد دخول , فسكتت عن الطلب ) ثم طالبت بعد ذلك ; فلها المطالبة و ( لم يضر ) سكوتها ; لأنه على التراخي , ولا يسقط طلبها إلا بالقول , فلو قالت في وقت من الأوقات : رضيت به عنينا ; لم يكن لها المطالبة بعد ذلك بالفسخ ; لإسقاطها حقها . تتمة : وكل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته , فإن كان الحكم بوطئه في ابتداء الأمر عند الترافع لم تضرب له مدة ; لأنه لا عنة مع الوطء , وإن كان الحكم بوطئه بعد ضربها انقطعت عنته ; لأنه لا يمكن زوالها , وإن كان الحكم بوطئه بعد انقضائها ; لم يثبت لها خيار الفسخ ; لزوال موجبه , كما لو زال عيب المبيع سريعا , وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته , كما لو
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي