تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرطها , كأن شرطها ( كتابية , أو ) شرطها ( أمة فبانت مسلمة أو حرة ; فلا خيار له ) ; لأنه زيادة خير فيها . ( ومن تزوج امرأة ) وهو حر ( وظن أنها حرة الأصل ) فبانت أمة ( أو شرطها حرة فبانت أمة ) وكان ممن لا يجوز له نكاح الإماء ; فالنكاح غير صحيح , ولا مهر قبل الدخول , أو كان ممن يجوز له نكاح الإماء ; لكونه عادم الطول خائف العنت , واختار الفسخ ; فله ذلك ; لأنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر , فيثبت فيه الخيار كالآخر , ثم إن فسخ قبل الدخول ; فلا مهر لها ; لحصول الفرقة من قبلها , وإن فسخ قبل الدخول ; فلها المسمى , لتقرره بالدخول . فإن ولدت منه ( فولده حر ) لاعتقاده حريتها , فكان ولده حرا , لأنه اعتقد ما يقتضي حريته ( ويفديه ) الزوج إن ولدته ( حيا ) لوقت يعيش لمثله ; كأن تأتي به ( لنصف سنة ) منذ وطئها سواء عاش أو مات بعد أن ولدته ; لقضاء عمر وعلي وابن عباس , ولأن الولد نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها , وقد فوت رقه باعتقاده الحرية , فلزمه ضمانه , كما لو فات رقه بفعله , ففديته ( بقيمته ) لأنه حيوان , وكل الحيوانات متقومة ( يوم ولادته ) قضى به عمر وعلي وابن عباس ; لأنه محكوم بحريته عند وضعه , وهو أول إمكان تقويمه , وقيمته التي تزيد بعد وضعه لم تكن مملوكة لمالك الأمة , فلم يضمنها كما بعد الخصومة . وإذا وضعته ميتا أو حيا لدون ستة أشهر فلا قيمة له ; لأنه في حكم الميت ( و ) إن ولدته ( ميتا بجناية فعلى جان غرة ) ; لأنه جنى على جنين حر , ترث الغرة ورثة الجنين , كأنه ولد حيا , ومات عنها , وإن كان الجاني أباه فعليه غرة , ولم يرثه ; لأنه قاتل ( ولا ) يجب ( فداء ) هذا الولد ( لسيد ) لأنه ولد ميت ولا قيمة له ( ثم إن كان ) الزوج ( ممن لا يحل نكاح الإماء ) بأن كان حرا واجد الطول , أو غير خائف العنت ( ويتجه ) : أن

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٣٢