| فصل
( وإن شرطها ) أي : الزوجة ( مسلمة أو قيل ) أي : قال له الولي ( زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة , أو ظنها ) أي ظن الزوج الزوجة ( مسلمة , ولم تعرف ) الزوجة ( بتقدم كفر فبانت كتابية ) فله الخيار في فسخ النكاح , لأنه شرط صفة مقصودة , فبانت بخلافها , وبالعكس لا خيار له ; لأن ذلك زيادة خير فيها , وكذلك لو عرفت قبل بكفر ; فلا خيار له لتفريطه ( أو شرط ) الزوج كونها ( بكرا أو جميلة أو نسيبة ) فبانت بخلافه , فله الخيار ( أو شرط ) الزوج في العقد ( نفي عيب ) عن الزوجة ( لا يفسخ به النكاح ) كشرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه ; فله ) أي : الزوج ( الخيار ) نصا ; لأنه شرط صفة مقصودة , ففاتت ; أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة , فإن فسخ قبل الدخول ; فلا شيء عليه ; لأنه فسخ قبل الدخول لسبب من جهتها ( ويرجع ) زوج فسخ ( بعد دخول به ) بالمهر ( على الغار ) منها أو وليها أو وكيله , للغرور . ( ويتجه ) : أن من تزوج : بشرط أنها عذراء , فادعى بعد دخوله بها أنه وجدها ثيبا , وأنكرت ذلك ( لا يقبل قوله بعد وطئه في عدم بكارتها ) ; لأن ذلك مما يخفى , فلا يقبل قوله بمجرد دعواه , فإن شهدت امرأة عدل أنها كانت ثيبا قبل الدخول , قبل قولها , ويثبت له الخيار , وإلا فلا , وهو متجه : ( وإن شرط ) في الزوجة ( صفة أدنى فبانت ) صفتها ( أعلى ) من الصفة التي