تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محل اشتراط كونه كذلك ( حال عقد ) لا بعده , وهو متجه : ( فرق بينهما ) لظهور بطلان النكاح ; لفقد شرطه ( وإلا ) بأن كان ممن يحل له نكاح الإماء ( فله الخيار ) بين فسخ النكاح والمقام عليه , كما تقدم ; لأنه عقد قد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر ; أشبه عكسه ( فإن رضي بالمقام ) معها ( فما ) حملت به ( ولدته , بعد ) ثبوت رقها , ( ف ) هو ( رقيق ) لمالك الأمة تبعا لأمه ; لأن ولد الأمة من نمائها , ونماؤها لولدها , وقد انتفى الغرر المقتضي للحرية . ( ويتجه : باحتمال ) قوي ( أن الولد لا ) يصير رقيقا ( مع شرط حرية ) أي : بأن يشرط الزوج على ولي من تزوجها حريتها , فإن شرط أنه إن ظهر رقها فولدي منها حر , فله شرطه ; لحديث : ﴿ المسلمون على شروطهم ﴾ وهو متجه . ( وإن كان ) حين تزوج بالمرأة , ( ظنها عتيقة ) فبانت أمة ; فلا خيار له ( أو تزوج امرأة مطلقة ) من غير اشتراط رق ولا حرية ( فبانت أمة ; فلا خيار له ) لأن الأصل عدم العتق , فكأنه دخل على بصيرة ( وإن كان المغرور ) بالأمة بأن ظنها أو شرطها حرة ( عبدا ; فولده ) منها ( حر ) لأنه وطئها معتقدا

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٣٣