.
|2 باب الشروط في النكاح
أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض و ( محل المعتبر منها ) أي : من الشروط ( صلب العقد ) أي : عقد النكاح ( وكذا لو اتفقا ) أي : الزوجان ( عليه ) أي : الشرط ( قبله ) أي : قبل العقد , قاله الشيخ تقي الدين وغيره . قال الزركشي : هو ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين , وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا , وقيل في فتاويه : إنه ظاهر المذهب , ومنصوص أحمد , وظاهر قول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين . قال : في ' الإنصاف ' : وهو الصواب الذي لا شك فيه , وقطع به في المنتهى ' وظاهر هذا وصريحه أن ذلك لا يخص النكاح , بل العقود كلها في ذلك سواء . و ( لا ) يلزم الشرط ( بعد ) لزوم ( عقد ) لفوات محله . ( وهي ) أي : الشروط في النكاح ( قسمان ) ( أحدهما : صحيح لازم للزوج , فليس له فكه ) وهو ما لا ينافي مقتضى العقد ( بدون إبانتها ) أي : الزوجة , فإن بانت منه انفكت الشروط , لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به ( ويشرع وفاؤه ) أي : الزوج ( به ) أي : الشرط ندبا ; لأنه لو وجب الوفاء لأجبر الزوج عليه , ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء والمذهب خلافه ( ك ) اشتراط المرأة أو وليها على زوجها ( زيادة مهر ) قدرا معينا ( أو ) اشتراط كون مهرها من ( نقد معين ) فيتعين كثمن مبيع ( أو ) اشتراط