التنقيح ' وقطع به في المنتهى ' وهو ظاهر الآية ( خلافا له ) أي : لصاحب ' الإقناع ' ومن تبعهم , هو في قوله : ولا يقدر على ثمن أمة , ولو كتابية فتحل . انتهى والمذهب ما قاله المصنف ( ولا يبطل نكاحها ) أي : الأمة إذا تزوجها بالشرطين ( إن أيسر ) فملك ما يكفيه لنكاح حرة ( ولو نكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه ) كما لو تزوجا لغيبة زوجته فحضرت , أو لصغرها فكبرت , أو لمرضها فعوفيت , لأن ذلك شرط لابتداء النكاح , لا لاستدامته , وهي تخالف ابتداءه , بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه , دون استدامته , ولما روي عن علي أنه قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ( وله ) أي : لمن تزوج أمة بشرطيه إن لم تعفه الأمة ( نكاح ) أمة أخرى عليها , فإن لم تعفاه ; فله نكاح ثالثة , وهكذا ( إلى أن يصرن أربعا ) لعموم قوله تعالى ﴿ : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ﴾ إلى آخره ( وكذا ) له أن يتزوج أمة ( على حرة لم تعفه ) الحرة ( بشرطه ) بأن لا يجد طولا لنكاح حرة ; لعموم الآية . قال أحمد : إذا لم يصرن كيف يصنع ؟ , وإن نكح أمتين في عقد واحد وهو يستعف بواحدة منهما ; فنكاحهما باطل ; لبطلانه في إحداهما , وليست بأولى من الأخرى ; فبطل فيهما , كما لو جمع بين أختين ( وكتابي حر في ذلك ) أي : في تزوج الأمة ( كمسلم ) فلا تحل له إلا بالشرطين , وكونها كتابية . ( ومن وجد من يقرضه ) ما يتزوج به حرة ; لم يلزمه , لأن المقرض يطالبه به في الحال ( أو رضيت الحرة بتأخر صداق ) لم يلزمه ; لأنها تطالبه ( أو ) رضيت الحرة ( بدون مهر مثل ) أو رضيت بتفويض بعضها لم يلزمه ; لأن لها طلب فرضه ( أو وهب له ) الصداق لم يلزمه ; لما فيه من المنة ( أو لم يجد ) من يزوجه ( إلا بأكثر من مهر المثل بما يجحف ماله لم يلزمه ) أن يتزوج الحرة , وجاز له
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي