نكاح الأمة حيث خاف العنت ; لأنه لم يستطع طولا لنكاح حرة بلا ضرر عليه , والقول قوله في خشية العنت وعدم الطول بلا يمين ; لأنه أدرى بحال نفسه . فائدة : ونكاح من بعضها حر مع وجود الشرطين أولى من نكاح أمة , لأن استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله . ( ومن تزوج أمة فذكر أنه كان موسرا حال النكاح ) أو لم يخش العنت فارقها وجوبا , لاعترافه بفساد نكاحه ( ولا مهر ) لها ( إن ) كان إقراره بذلك قبل الدخول و ( صدقه سيد ) لاتفاقهما على بطلان النكاح , ( وإلا ) يصدقه سيد في ذكره أنه كان موسرا , ولم يخش العنت ( لزمه ) للسيد ( النصف ) أي : نصف المهر , لأن إقراره غير مقبول على السيد ( أو ) عليه للسيد ( الكل ) أي : كل المهر ( إن ) كان إقراره بذلك بعد أن ( دخل ) بها بما استحل من فرجها , فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى ; لزمه , لإقراره به , وإن كان المسمى أكثر , وجب للسيد إلا أن لا يصدقه فيما قال ; فيكون له من المهر ما يجب في النكاح الفاسد . ( ويصح نكاح أمة من بيت المال ) مع أن فيه شبهة تسقط الحد ولا تصير أمة منكوحة من بيت المال ( إن ولدت أم ولد ) ذكره في ' الفنون ' , لأنه من زوج ولو كان يملكها أو شيئا منها لما صح النكاح . ( ولا يكون ولد الأمة ) من زوجها ( حرا ) إن لم يكن ذا رحم محرم لسيدها ( إلا باشتراط ) الزوج ( حريته ) فإن اشترطها فحر ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما , أو حرم حلالا ﴾ . ولقول عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح , فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها . تنبيه : ليس للزوج اشتراط حرية ولد يحدث له من أمة موقوفة أو مملوكة لمحجور عليه على ناظر وولي ; لأنه ليس بمالك , وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ , وليس ذلك من مقتضى العقد , فلا أثر لاشتراطه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي