. تنبيه : إذا تزوج المرتد كافرة مرتدة أو غيرها أو تزوجت المرتدة كافرا , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد , وقد ﴿ عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم ﴾ , وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين . ( ولا يحل لحر مسلم ) ولو خصيا أو مجبوبا ( نكاح أمة مسلمة , ولو مبعضة إلا إن خاف عنت العزوبة ; لحاجة متعة أو ) حاجة ( خدمة ) لكبر أو سقم أو نحوهما نصا ( ولو ) كان خوف عنت العزوبة ( مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ) أي زوجته الحرة نصا ( ولا يجد طولا ) أي ( مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة ) ( ولو ) كانت الحرة ( كتابية , فتحل ) له الأمة بهذين الشرطين خوف العنت وعدم الطول ; لقوله تعالى ﴿ : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ - إلى قوله ﴿ ذلك لمن خشي العنت منكم ﴾ ( وصبره ) عن نكاح الأمة ( أفضل ) لقوله تعالى ﴿ : وأن تصبروا خير لكم ﴾ وله تزوج الأمة بالشرطين مع سفر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها بحيث تعجز به عن الخدمة ; لأن الحرة التي لا تعفه كالعدم , ولو كان له مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة ; قبل قوله بلا يمين ; فإن عدم أحد الشرطين , أو كانت الأمة كافرة , ولو كتابية لم تحل للمسلم , للآية قال في ' الشرح ' : أو وجد مالا , ولكن لم يزوج حرة لقصور نسبه ; فله نكاح الأمة , لأنه غير مستطيع الطول إلى حرة تعفه ; فأشبه من لم يجد شيئا انتهى . وكذلك لو كان له مال لكنه غائب ( ولو قدر ) عادم الطول خائف العنت ( على ثمن أمة ) ; فيجوز له نكاح الأمة , قدمه في
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي