لا يتزوج كتابية , وقال الشيخ ) تقي الدين ( يكره ) نكاحها , نص عليه في رواية عبد الله , وقد سأله : ترى للرجل المسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية ؟ قال : ما أحب أن يفعل ذلك , فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها القاضي في ' الجامع ' , ومحل كراهة ذلك مع وجود الحرائر المسلمات ( و ) كما يكره أكل ( ذبائحهم بلا حاجة ) تدعو إليه ( وكوثني ) في الحكم ( من تمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود ) من أنها لا تحل مناكحتهم , ولا ذبائحهم كالمجوس ; لأنهم ليسوا بأهل كتاب , ولأن تلك الكتب التي بأيديهم ليست بشرائع , وإنما هي مواعظ وأمثال ( أو كمرتد ) في الحكم ( نحو درزي ) وإسماعيلي ( ونصيري ; فلا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم ) ولا يقرون على دين , وإن تدينوا بدين أهل الكتاب , ولا يحل وطء نسائهم بملك اليمين , ولا تقبل توبتهم ; كمن تكررت ردته , ويأتي لذلك مزيد بيان في باب حكم المرتد ( ومنع نبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم ( من نكاح كتابية ) إكراما له ; ( ك ) ما منع من ( نكاح أمة , ولو بملك يمين ) وتقدم في الخصائص . ( و ) يحل ( لكتابي نكاح مجوسية و ) يحل له أيضا ( وطؤها بملك ) يمين قياسا على المسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين , و ( لا ) يحل نكاح ( مجوسي للكتابية ) نصا , لأنها أشرف منه , فإن ملكها ; فله وطؤها على الصحيح من المذهب ( ويتجه جواز نكاح يهودي لنصرانية و ) يجوز ( عكسه ) أي : نكاح نصراني ليهودية ; إذ لا مانع منه ; لأن كلا الطائفتين أهل كتاب يتدينون به , ويقرون على كفرهم بالجزية , وليس بعضهم بأشرف من بعض , فجاز لذلك وهو متجه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي