} . ( و ) تحرم ( محرمة حتى تحل ) من إحرامها ; لحديث عثمان مرفوعا ﴿ : لا ينكح المحرم , ولا ينكح , ولا يخطب ﴾ رواه الجماعة إلا البخاري , ولم يذكر الترمذي الخطبة , ولأنه عارض منع الطيب فمنع النكاح كالعدة . ( و ) تحرم ( مسلمة على كافر حتى يسلم ) لقوله تعالى ﴿ : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ . وقوله ﴿ : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ . ( و ) يحرم ( على مسلم ولو ) كان ( عبدا ) نكاح ( كافرة ) لقوله تعالى ﴿ : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ ولقوله ﴿ : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ( غير حرة كتابية أبواها كتابيان ولو ) كانت ( حربية ) لقوله تعالى ﴿ : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ فهو مخصص لما تقدم , وأهل الكتاب من دان بالتوراة والإنجيل خاصة , ( أو ) كان أبواها ( من بني تغلب ومن في معناهم ) من نصارى العرب ويهودهم ; فهؤلاء تحل نساؤهم , لأنهن كتابيات , فيدخلن في عموم الآية , وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل كاليهود والسامرة والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم ( حتى تسلم ) فتحل بعد إسلامها للمسلم ; لزوال المانع , وعلم منه أن من كانت غير حرة كتابية أو كان أحد أبويها غير كتابي ممن سيأتي بيانهم لا تحل لمسلم ( ولو اختارت دين أهل الكتاب ) لأنها لم تتمحض كتابية , أو لأنها متولدة بين من يحل وبين من لا يحل , فلم تحل كالسمع والبغل . قال في ' الإنصاف ' ' والمبدع ' وهو المذهب ( خلافا لجمع ) منهم الموفق والشارح والشيخ تقي الدين حيث قالوا : إذا كان أبواها غير كتابيين , واختارت هي دين أهل الكتاب لا تحرم ( والأولى أن
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي