, بخلاف النكاح , ولهذا صح شراء الأختين في عقد وشراء من تحرم برضاع أو غيره . ( وله ) أي : المتسري ( نكاح أربع سواها ) أي : سوى أخت سريته ونحوها ; لأن تحريم نحو أختها لمعنى لا يوجد في غيرها ( وإن تزوجها ) أي ; نحو أخت سريته ( بعد تحريم السرية ) بنحو بيع ( و ) بعد ( استبرائها ; صح , ثم إن رجعت إليه السرية ) بنحو بيع ( فالنكاح بحاله ) لا ينفسخ بذلك ; لصحته وقوته . قال الموفق والشارح : وحلها من حيث الزوجية باق لقوة الزوجية . ( وحرم ) عليه ( وطء واحدة منهما ) حتى يحرم عليه الأخرى كما تقدم , وهو لا ينافي بقاء الزوجية ; لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجية , فلا يرفع أثرها كالزوجة الحائض . ( ويتجه ) على مقتضى ( بحثهما ) أي : بحث المجد و ابن نصر الله والمنقح أنه يجب عليه الكف عنهما حتى يحرم إحداهما ( إن لم يلزم ) الراجعة إليه ( استبراء ) ككونها دون تسع , أو زوجها كبيرة , وطلقت قبل الدخول , أما إذا لزمها الاستبراء فله على قولهما وطء الزوجة حتى تستبرأ الأمة , وقد علمت أن المصنف لم يرتض ما قالاه , ورده بالاتجاه السابق , وهو متجه . ( فائدة ) وإن اشترى رجل أختين مسلمة ومجوسية أو وثنية أو محرمة عليه لنحو رضاع , فله وطء المسلمة التي لا مانع بها , بخلاف الأخرى . ( ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم ) عليه ( في عدتها ) في موطوءة شبهة أو زنا ( نكاح أختها ) ونحوها ( و ) حرم عليه ( وطؤها ) أي : أخت موطوءته ( إن كانت ) أختها ( زوجة أو أمة ) له , لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين ﴾ ( وحرم ) على واطئ امرأة بشبهة أو زنا ( أن يزيد على ثلاث غيرها ) أي :
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي