تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لملكه ولو ) كان عودها ( قبل وطء الباقية ) في ملكه ( لم يصب واحدة ) منهما ( حتى يحرم الأخرى ) على نفسه كما لو لم يخرجها عن ملكه ( قال ابن نصر الله ) : هذا ( إن لم يجب استبراء كبنت دون تسع ) وكما لو زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول ; فيكف عنها وعن الأخرى حتى يحرم واحدة منهما ( فإن وجب ) الاستبراء بأن باعها أو وهبها , ثم عادت إليه ( لم يلزم ترك الباقية فيه ) أي : زمن الاستبراء ( فقط ) لأنها محرمة عليه زمنه بما لا يقدر على رفعه ( قال المنقح وهو ) أي : قول ابن نصر الله ( حسن ) ومثل ذلك لو عادت إليه معتدة ; فإنه لا يلزمه ترك الباقية حتى تنقضي عدة العائدة . ( ويتجه ) أنها إن عادت إليه موطوءته التي أخرجها عن ملكه لحل وطء نحو أختها لا يحل له وطء إحداهما ; سواء وجد استبراء أو لا حتى يحرم الأخرى ( وإلا ) ; نوجب عليه اجتنابهما ( لحلت ) له من أصاب نحو أختها ( بوطء نحو شبهة ) كزنا ( بلا نقل ملك ) في واحدة منهما ; وهذا ممتنع لنص الإمام على أنها إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين الاستبراء قاله الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' ; وهو متجه . ( ومن تزوج أخت سريته , ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها ; لم يصح ) النكاح ; لأنه عقد تصير به الأمة فراشا , فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء , ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها ; لأنه يكون للوطء وغيره

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٠٤