الموطوءة بشبهة أو زنا ( بعقد ) فإن كان معه ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا ( أو وطئ ) أي : ( إن كان معه أربع ) زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا , لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا ; لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة ( ويتجه لا ) إن وطئ ( من لا عدة لها لصغر ) بشبهة أو زنا , أي ; فلا يمتنع عليه الزيادة على ثلاث غيرها : لأنه إنما منع من الزيادة لعدم العلم ببراءة رحمها ; وهذه البراءة متيقنة في الصغيرة , فلا يمتنع عليه العقد على غيرها , ولا وطء أربع كن معه حين وطئها , وهو متجه . ( ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها ) كمعتدة من نكاح ( إلا من واطئ ) لها بشبهة , فيحل له أن يتزوجها , لأن منعها من النكاح لإفضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب , وهو مأمون هنا ; لأن النسب كما يلحق في النكاح يلحق في وطء الشبهة , أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق , ومحل جواز نكاحها لواطئها بالشبهة , ( إن لم تلزمها عدة من غيره ) أي : الواطئ , فإن لزمتها عدة من غيره ; فلا يحل له نكاحها حتى تنقضي العدتان كما في ' المحرر ' وغيره . ( وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات ) ; ﴿ لقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا , وفارق سائرهن ﴾ . وقال نوفل بن معاوية ﴿ : أسلمت وتحتي خمس نسوة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فارق واحدة منهن ﴾ رواهما الشافعي في مسنده ' , وإذا منع من استدامة زيادة على أربع , فالابتداء أولى وقوله تعالى { : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي